الجواب
لا تنتشر الحرمة بالرضاع إلا بأمور:
أحدها: ثبوته، فإذا كان ثم شك في حصوله في الجملة فلا يعتبر، إذ الأصل عدم الرضاع، ولا يجوز العدول عن الأصل إلا بما يرفعه شرعا، والشك لا يرفع اليقين.
الثاني: أن يبلغ خمس رضعات فأكثر.
الثالث: أن يكون في الحولين.
وحيث جاء في السؤال: أن أم البنت ذكرت أنها أرضعت السائل ثم عادت فذكرت أنها مترددة في ذلك وشاكة في حصوله، وأن أم الولد تنفي الرضاع مطلقا، فإذا لم يوجد من يخبر عن الرضاع بيقين فقول والدة البنت أنها أرضعت السائل وقولها مرة أخرى أنها غير جازمة وغير متيقنة ذلك بل هي مترددة وشاكة في حصول الرضاعة منها- قولها هذا لا أثر له على صحة عقد زواج السائل ببنت ولد عمه[1]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.