الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله ثم أحرم بالحج من ميقاته ثم فسخه بناء على فتوى . . ثم أحرم من مكة بالحج فما حكم فعله ؟

السؤال
الفتوى رقم(18500)
شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام 1416هـ ، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ 7\12\1416هـ ، ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعًا بعمرتك السابقة وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع، وفعلاً خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتمادًا لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعًا، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج وساق الهدي معه وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه.
هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج وماذا يلزم من أفتاه ؟ علمًا أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة فقط وعاد إلى أهله وبيته بعد أداء مناسكها وكذلك الحج لم ينوه إلا مفرداً. آمل من فضيلتكم الإجابة والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
هذا الحاج لا يعتبر متمتعًا؛ لأنه بعد أدائه العمرة سافر إلى بلده ثم عاد للحج من بلده فهو يعتبر مفرداً ويعتبر تحلله من الإحرام قبل يوم التروية خطأ، وما أفتاه به ذلك الشخص ليس صحيحًا، ولا شيء عليه في لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر لأجل جهله بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/134)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟