الجواب
إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن تباع السلع في مكان شرائها، فالواجب على المشتري الأول إذا أراد أن يبيعها، أن ينقلها إلى بيته، أو إلى دكانه، أو إلى السوق ويبيعها.
السائل: هو أبقاها على أنه سوف يأخذها.
الشيخ: ما يصح حتى ينقلها، لكن إن كان الأمر وقع، فالأمر ماضٍ إن شاء الله، وما فيه شيء، يعني: يتوبون إلى الله ولا يعودون.