هذا منهي عنه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا حازها إلى مكان آخر، وقال لصاحب المعرض: بعها فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها وهي في نفس المعرض.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(183)