الجواب
ج أ: أولاً: كسب شركة (أ) من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام.
ثانيًا: دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي.
ثالثًا: تمويل شركة (أ) مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام.
رابعًا: سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام.
خامسًا: مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام.
سادسا: اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام.
سابعا: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام.
ثامنا: اشتراك شركة (أ) فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام. ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة، وأن كسبها من ذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.