الجواب
لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال، وأرباحه لفقراء البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.