الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اشترك مع آخر في رأس المال لتأسيس بقالة فهل له أن يأخذ من الربح بقدر عمله ؟ وكيف يخرج زكاتها ؟

الجواب
لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال، وأرباحه لفقراء البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/322)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟