الجواب
أولاً: بارك الله فيك اعلم أن بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة عاقلة بالغة فلها أن تزوج نفسها، ولا تحتاج إلى ولي، فلعل العلماء عندكم يرون هذا الرأي.
السائل: ما هو الصحيح؟
الشيخ: الصحيح: أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وإذا كان الولي غائباً تنتقل الولاية إلى من بعده، فمثلاً: إذا كان أبوها غائباً ولها عم قلنا لعمها: زوجها، إذا لم يكن لها أقارب زوجها القاضي، وإذا لم يوجد قاضٍ يزوجها الأمير في قريتها، وإذا لم يوجد، فتوكل من تراه أهلاً لذلك.
السائل: وإذا مضى على هذا العقد غير الصحيح قلنا: إنه لا يصح، هل يؤثر في الإثم مثلاً إذا جاء الولد؟
الشيخ: إذا كان الزوج حينما دخل على زوجته التي تزوجت بلا ولي يعتقد أن النكاح صحيح فالولد ولده، لكنه إذا تبين له بعد ذلك أن النكاح غير صحيح يعاد العقد فقط.