الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

احترق محله فهل له أن يأخذ التعويض من شركة التأمين ؟

الجواب
هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/259- 260)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟