الجواب
1 - يجوز للرجل الذي يكون وليا لامرأة، أي: هو ابن عمها -مثلا- أن يملك الإيجاب والقبول، وليس لها أن توكل أحدا يتولى ذلك من العصبة، وله أن يوكل غيره فيوجب له العقد وهو يتولى القبول.
2 - إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج جاز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، والشروط التي يتفقون عليها، وهي شرعية يقرؤها على الزوجة ووليها والشاهدين العدلين، فإذا وافقوا عليها يوقعون جميعا بالموافقة عليها، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.