الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا مسح على الجبيرة في غسل الجنابة ثم نزعها فهل يلزمه إعادة الغسل؟

الجواب
الجبيرة تقوم مقام غسل ما تحتها، طهارته طيبة، لأن المسح عليها ضروري، أما الخف فلا، لا يمسح على الخف وهو عليه جنابة، يخلع، أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة، ولو في الحيض، إذا برئ ما تحتها لم يجب الغسل، بل يتوضأ كالعادة، ويغسل كالعادة في بقية أوقاته زال حكمها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/308)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟