الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل تلزمها الصلاة؟

الجواب
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن النهاية أربعون يوما، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين، أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم، ولو أنها ما كملت الأربعين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/127- 128)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟