السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، وقد شرعت في النافلة، فمن أهل العلم من يقول: يجب عليك قطعها فوراً، وإن كنت في التشهد الأخير.
ومن العلماء من يقول: لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام.
هذان قولان متقابلان: فالقول الأول: إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير.
والقول الثاني: لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ يعني تستمر في الصلاة، ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام.
هذان القولان: متقابلان، يعني على هذا القول الأخير، استمر في الصلاة حتى لو فاتتك جميع الركعات، ما دمت تدرك جميع تكبيرة الإحرام، قبل أن يسلم الإمام، فاستمر في هذا النفل، وعندي أن القول الوسط في ذلك، أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فاقطعها؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدركت ركعة قبل الحظر والمنع.
وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت الصلاة، وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فتتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل، أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
وبناء على هذا فإنك تقطعها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/100- 101)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟