الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا سافر إلى بلد أجنبي وتعذر عليه معرفة القبلة فماذا يلزمه؟

الجواب
الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل عن القبلة؛ لأنه يمكنه أن يهتدي إلى القبلة بالسؤال، فلو صلى بدون سؤال مع إمكان السؤال ثم تبين أنه ليس على القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة؛ لقول الله تبارك وتعالى ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾[البقرة: 144] أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل أو كان في البرية، فإنه يتحرى اتجاه القبلة فيصلي إليه ولا حرج عليه بعد ذلك وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه على غير القبلة ولأنه ليس في وسعه أكثر مما فعل وقد قال الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286].
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟