الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا تم عقد النكاح من غير موافقة المرأة فماذا يلزم؟

الجواب
لا يصح النكاح، إلا بإذنها وإذا كانت بكرًا إذنها السكوت. سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة، يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر قالوا البكر يا رسول الله ما إذنها؟ قال: أن تسكت» الواجب على وليها أن يستأذنها وألا يزوجها إلا بإذنها ولو كان أبوها، فالواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها والأيم لا بد أن تنطق، تقول لا بأس، فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة، بطل الزواج لا يصح يجب أن يجدد إذا رضيت لا بد من إذنها، إما السكوت في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة والذي يكذب ويقول إنها رضيت وهو يكذب مستحق أن يعزر، أن يؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/225- 226)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟