الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا تزوج بكرا أو ثيبا، فهل يعذر بالتخلف عن صلاة الجماعة؟

الجواب
إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك: ما روى أبو قلابة عن أنس -رضي الله عنه- ، قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-». متفق عليه ولفظه للبخاري. وما روته أم سلمة -رضي الله عنها- ، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعة لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم. ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/208- 209)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟