السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أسقطت المرأة جنينها فما حكم الدم الذي ينزل منها؟

الجواب
قال أهل العلم: إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها تطهر.
وإن خرج الجنين وهو غير مخلق، فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً، لأن الجنين في بطن أمه، كما قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق، فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من ثمانين يوماً، فإن الدم الذي أصابها لا يكون نفاساً، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/292- 293)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟