السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ألبست صغيرها المخيط بعد أن أدخلته في الإحرام فماذا يلزمها ؟

الجواب
الإحرام بالصغار جائز، فقد رفعت امرأة صبيّاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ألهذا الحج ؟ قال: «نعم ولك أجر» وإذا ثبت له الحج فالعمرة كذلك، لأن العمرة حج أصغر - كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال عليه الصلاة والسلام: «دخلت العمرة في الحج» وقال ليعلي بن أمية: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» .
وإذا كان الصغير ذكراً فإنه يلبس إزاراً ورداءً، وإن كانت أنثى فتلبس ما تلبس الأنثى، وليس للمرأة ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل.
وقد اختلف أهل العلم فيما يحدث من كثير من الأطفال، حيث يجدون المشقة في النسك فيمتنعون عن إكماله، فذهب بعضهم إلى أنه يلزم إتمامه، وبعضهم إلى أنه لا يلزم، فإذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة- رحمه الله - ، وهو قول قوي جداً، ذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم، كما جاء في الحديث: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ . . .» .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/148)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟