السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أقسم بالله لا يتزوج من امرأة موظفة فماذا يلزمه فيما لو تزوج من امرأة موظفة ؟

السؤال
الفتوى رقم(11157)
في بداية سنة 1986 الميلادية كنت قد تقدمت لخطبة ابنة خالي، وكان قد حصل خلاف بيننا على أن تجلس ابنة الخال في البيت؛ لأنه لا حاجة لنا بوظيفتها والحمد لله، فلما أن حصل مني الرفض والممانعة؛ لعدم إكمال دراستها الجامعية والتي رأيت ما رأيت فيها من منكر والاختلاط قد اشتبه وقد وقع المحظور، هذا في بلدي المغرب، فكان من قبل الخال شقيق الأم أن أحدث موضوعا، وهو: قال: إن الابنة لها علاقة رضاعة، فتوجه أطراف من العائلة إلى أحد العلماء وأفتاهم أن لا علاقة لنا بالرضاعة، ونصحهم بالتوكل على الله وتزوجنا، وكان أن قبل مني زوجا لابنته على أساس طلب الأول أن تستوقف ابنته دراستها، واتفقنا على كتب الكتاب، وضربنا له موعدا، وحدث في يومه ما لم يكن في الحسبان، وقد علمه الله في غيبه، وعندما وصلنا عند العدول لكتب كتاب النكاح- العقد- قال الخال بطرف لسانه: يا شيخ اكتب في العقد أن ابنتي تكمل دراستها، فنطقت والدتي معترضة: أين هو الاتفاق ؟
فأجاب الخال: إن البنت أريد أن تستكمل دراستها، هنا حصل الخلاف، وقمنا من عند العدول دون كتب الكتاب.
ولما رجعنا إلي بيته وقع بينه وبين عائلته- أي الخال -نقاش حول قراره الجديد، فقالوا له: لماذا تعارض هذا الزواج، كل مرة تأتي ببيان جديد، قال: أريد أن أضمن مستقبل ابنتي، فقال له أحد الأبناء: إن مستقبل الإنسان بيد الله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فندم لما حصل منه، وطلب المسامحة، فتسامحنا، وقال: لنعد في الغد الباكر لكتب الكتاب دون شرط، ولك الحرية في علاقتك بابنتي عند الزواج، فأجبته: عند عودتي من المملكة العربية السعودية سوف نكتب الكتاب ويتم الزواج إن شاء الله.
فضيلة الشيخ ابن باز، والذي جعلني ألجأ إليكم اليوم هو أني كنت قد أديت عمرة، فأقسمت بالله أن لا تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال، وقد ضربنا موعدا للزواج في السنة المقبلة من وراء الحج سنة 1408هـ، وحدث حادث آخر هذه المرة من قبل ابنة الخال، أنها أرسلت لي كتابا بأنها لن تنقطع عن دراستها، وسوف تعمل في إدارة العدل ريثما تحصل على الماجستير في القانون، وأنتم تعلمون علم اليقين بأن قانون المغرب قانون وضعي محض، لا علاقة له بشرع الله.
فضيلة الشيخ ابن باز : أسئلتي هي كالتالي:
1 - هل شريعة الله أباحت للمرأة المتزوجة العمل خارج البيت ؟ الدليل.
2 - إذا أجاز الشارع عمل المرأة خارج البيت نصيحتكم لابنة خالي أو عدم العمل.
3 - إذا حصل وأني أرفض مبدأهم وسحبت وعدي لهم هل أعد من المنافقين أم علي كفارة ؟
4 - إذا تم الزواج بيننا، واشتغلت في أحد الوظائف القانونية، فهل يكون على كفارة لقسمي بالبيت الحرام أنه لن تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال ؟
فضيلة الشيخ ابن باز : أرجو أن تكون لي القدوة المنيرة التي تنير طريق الناس للخير إن شاء الله، وتزيغ غيب الظلام والجهل بأمور ديننا. أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا.
الجواب
أولًا: إذا تم عقد الزواج لك على ابنة خالك وعملت في عمل تختلط فيه بالرجال- وجب عليك كفارة يمين لحنثك في قسمك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
ثانيًا: إذا رفضت عقد الزواج من ابنة خالك بسبب أنها تعمل بعمل فيه اختلاط فلا شيء عليك؛ لأن خلفك للوعد بسبب عذر شرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/91- 94)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟