الجواب
إذا كان الجزء جزءًا مشاعًا كالربع أو الخمس، لا بأس، تقولين له: اعمل فيه ولي الربع، أو الخمس، أو السدس، هذا لا حرج فيه، هذا يسمى المضاربة، أما أن يعطيك شيئًا معينًا خمسة ريالات كل شهر أو عشرة ريالات كل شهر، فهذا ما يجوز، هذا ربا، أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف، أو أثلاث، أو: لي السدس أو الخمس ولك الباقي، فهذا كله لا بأس به.