الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أعطى شخصا مبلغا من مال ليتاجر به مقابل جزء من الربح فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان الجزء جزءًا مشاعًا كالربع أو الخمس، لا بأس، تقولين له: اعمل فيه ولي الربع، أو الخمس، أو السدس، هذا لا حرج فيه، هذا يسمى المضاربة، أما أن يعطيك شيئًا معينًا خمسة ريالات كل شهر أو عشرة ريالات كل شهر، فهذا ما يجوز، هذا ربا، أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف، أو أثلاث، أو: لي السدس أو الخمس ولك الباقي، فهذا كله لا بأس به.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/244)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟