الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أصيب برأسه . . فخلع ملابس الإحرام ولبس المخيط جاهلا بالحكم فماذا يلزمه ؟

الجواب
ليس عليه شيء أبداً، وكل محظورات الإحرام، ومحظورات الصيام، ومحظورات الصلاة كلها إذا فعلها الإنسان جاهلاً، أو ناسياً فلا شيء عليه، قال الله عز وجل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] . وقال الله تعالى: (قد فعلت) .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/146)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟