الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أسقطت جنينها في الشهر الثاني وتركت الصلاة ظنًا منها أنها نفساء فماذا يلزمها؟

الجواب
إذا كان فيه علامة إنسان؛ رأس، أو يد، أو رجل فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم فقط، ما فيه رأس ولا رجل فالواجب عليها الصلاة وقضاء الصلاة التي تركت؛ لأنه ما هو بنفاس، نزول الدم ليس بنفاس إلا إذا كان فيه علامة إنسان؛ من يد، أو رجل، أو رأس، شيء يبين أنه طفل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/463)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟