الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرضعته ولا تحفظ عدد الرضعات فما الحكم؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فبناء على ما أثبته فضيلة الشيخ قاضي محكمة القوز من صفة الرضاع الصادر من جدة زوجة م. ب. ن. واعترافها لديه بأنها لا تحفظ عدد الرضعات، أفتيته بأن نكاحه صحيح وزوجته باقية في عصمته، وأن الرضاع المذكور لا يعول عليه ولا تثبت به أحكام الرضاعة، لأن من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر في حال كون الطفل في الحولين. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم وضاعف لنا ولكم وللشيخ الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة العربية السعودية/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/236- 237)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟