الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرضعته ولا تذكر عددا فما الحكم؟

السؤال
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. وفقه الله لكل خير آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 18 \ 7 \ 1392 هـ الجوابي لكتابي رقم 78 وتاريخ 12 \ 1 \ 1392 هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطعت على الورقة المرفقة به الآتي نصها: قررت ض. م. ح. قائلة: كنا قاطنين قرب القويعية، وبعد طلوع شمس يوم جاءتني ب. س. م. بابن أخيها ع. م. فأرضعته حتى روى، يرضع وإذا تعب فك الديس حتى روى، وبعد عصر ذلك اليوم جاءني به والده م. س. فأرضعته حتى روى وكل مرة من المرتين يرضع وإذا تعب أطلق الديس ولا أعلم عن عدد الرضعات التي في الصبح ولا التي في العصر هذا حاصل الأمر الذي وقع مني انتهى بشهادة غ. ب. س. و م. ش. م. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 10 \ 5 \ 1392 هـ انتهى، وفي ذيل الورقة تصديق فضيلة قاضي عروى الآتي نصه: الحمد لله وحده حضرت لدي المرأة ض. م. ح. فصادقت على جميع إفادتها المحرر أعلاه وهي امرأة ثقة، ولما ذكر جرى الشرح على اعترافها. مما ذكر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 25 \ 5 \ 1392. انتهى.
الجواب
وبناء على ذلك فالذي أرى أنها لا تحل لك؛ لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعا كثيرا يزيد على أربع مرات حسب شهادة المرضعة ض. وبذلك صارت أختا لك من الرضاعة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/235- 236)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟