الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أرضعت طفلاً وغير متحققة من صفة الرضاع فما الحكم؟

الجواب
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. أ. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 28 \ 2 \ 1404 هـ وصل، وصلكم الله بهداه وفهمت ما أشار إليه فضيلتكم حول رضاع ر. س. ر. من زوجة عمه المدعوة ق. ثلاث رضعات لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها.
وبناء على ذلك فإن بنوة ( ر ) لا تثبت للمرضعة ق. المذكورة ولا لزوجها ولا تحرم على ر. المذكور بنات المرضعة ( ق ) ولا بنات زوجها من غيرها؛ لعدم ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه أحكام الرضاع؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/243- 243)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟