الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أراد الحج وأحرم به، ثم منع من دخول الحرم لأنه لا يحمل تصريح، فماذا عليه ؟

الجواب
لا إثم عليك في تحللك من إحرامك بالحج ورجوعك إلى بلدك دون أن يتم حجك؛ لأنك مغلوب على أمرك والحالة ما ذكرت فأنت في حكم المحصر، وحيث إنك لم تشترط عند إحرامك من المكان الذي أحرمت فيه بقولك: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) بل قلت ذلك عند نقطة التفتيش لدخول مكة فإن ذلك لا يجزئك، ويصير ذلك الاشتراط في حكم المعدوم لعدم وجوده وقت لبس الإحرام ونية النسك، وعلى ذلك يلزمك هدي يجزئ في الأضحية ويذبح في المكان الذي يتيسر لك ذبحه فيه ولو في بلدك، وتوزيعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئًا، ثم تحلق رأسك أو تقصره بنية التحلل، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير والتحلل قبل فعل ما ذكر؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[البقرة: 196] الآية من سورة البقرة، ولفعل النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك لما أحصر عام الحديبية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/385)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟