الجواب
إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز له التحلل بعد أن ينحر هدياً ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله -سبحانه وتعالى- : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[البقرة: 196] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل، وأمر أصحابه بذلك»، لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني", حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها- : "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني»".