الجواب
من تعذر عليه المضي في الحج منكم بالمانع المذكور فحكمه وحكم من يرافقه لحاجته إليه حكم المحصر بأن يذبح كل واحد فدية، وهي شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويتحلل من إحرامه، والذبح في هذه الحالة يكون في مكة وتوزع الذبيحة على فقراء الحرم، وإن كان ما أحرم به حجة الإسلام فعليه أداؤها متى ما أمكنه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم