الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أجبرت على الزواج ممن لا يصلي فماذا تفعل؟

الجواب
ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوجٍ لا ترضينه هذا لا يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وقال - صلى الله عليه وسلم- : «البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» فالواجب على أبيك أن يتقي الله وألا يجبرك على أحد أبدًا، لا يزوجك إلا بإذنك وإذا كان لا يصلي هذا أيضًا النكاح باطل من جهتين، منها كونه لا يصلي، ومنها كونك مجبرة فالنكاح باطل غير صحيح، وليس له حق عليك؛ لأنك لم ترضي بالنكاح ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة فالنكاح باطل، ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» فالواجب أن يرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد، وعلى أبيك أن يرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد، وحتى تخلصي من هذا الرجل، أما إن هداه الله وطلق فالحمد لله، لكن إذا أبى رفع الأمر للمحكمة فالنكاح غير صحيح، لكن الطلاق لقطع التعلقات، والخروج من الخلاف.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/209- 211)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟