الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أتت بولد لستة أشهر من جماعها في العقد فهل يلحق به؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فإن الولد لك، وذلك لمضي أقل مدة الحمل بين دخولك بها وولادتها، قال تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾[الأحقاف: 15] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] فالرضاعة سنتان: أربعة وعشرون شهرا، والباقي من الثلاثون ستة أشهر هي أقل مدة الحمل، وبهذا يتبين أن حمل المرأة شرعي والولد ينسب إليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/336)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟