الجواب
أولاً: على ابنك الذي لم يكمل العمرة أن يعيد ملابس ويكمل عمرته بالسعي والحلق أو التقصير، وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن حلق الرأس وفدية عن الطيب، وكل فدية يخير فيها بين ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يصوم ثلاثة أيام عن كل محظور من المحظورات التي فعلها متعمدًا عالما بحكمها، فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بحكمها فلا شيء عليه.
ثانيًا: على امرأتك أيضًا الفدية المذكورة عن لبس النقاب وتطيبها متعمدة عالمة بحكمه، فإن لم تكن متعمدة أو لم تكن عالمة بالحكم فلا شيء عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.