السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 4 دقائق
0
المشاهدات 421
الخط

وضع زكاة فطره عند جاره ليأخذها الفقير ولم يأت لأخذها فما الحكم؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟

الجواب:

ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره، فإما أن يكون جاره وكيلاً للفقير، فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان الفقير لم يوكله، فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/286)

أضف تعليقاً