الجواب
إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية [التوبة: 60]، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قوياً؛ فقل له كما قال - صلى الله عليه وسلم- لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.