الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 340
الخط

حكم صرف الزكاة فيمن يدعي الفقر وحكم التوكيل في صرف الزكاة

السؤال:

فتوى رقم(3433) نحن أصحاب دكاكين ونعاني مشاكل في إخراج الزكاة، حيث يصل بعض الناس من القرى المجاورة لنا بكشوف بها أسماء ويدعي أنهم مستحقون للزكاة، ولا نعرفهم معرفة تامة ونعطيهم من الزكاة وقد يصل آخر من نفس القرية بأسماء مشابهة للكشف الأول، فقد تألمنا من هذا ولم نعرف حلها، فهل ترون سماحتكم في أن نبعث بها شخصًا أجيرًا أمينًا ينفقها على من يراه محتاجًا، أو أن نعتمد على الأشخاص الذين يأتون بالكشوف، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب:

يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على الظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه، أو يوكل من يدفعها نيابة عنه من الثقات، وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له، فإذا بعثتم بها وكيلا ثقة ينفقها على من يراه أهلا لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة، وأحوط للمستحقين لها. أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/427-428) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً