هل يعطى الفقير من زكاة الفطر إذا كان يتعاطى الدخان والقات؟
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1204) الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
الجواب:
لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك. ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/375-376) عبد الله بن منيع ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس