الجمعة 25 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الشراب للمحرمة

الجواب
أما لبس المرأة الجورب فلا بأس، وأما لباسها القفازين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فقال في المحرمة لا تلبس القفازين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/197)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟