هل يجوز صرف الزكاة على المشاركين بأموالهم في الجمعيات التعاونية أو على أولادهم لحاجتهم ؟
السؤال:
الفتوى رقم(11714) نحن أبناء قبيلة واحدة اتفقنا على تكوين جمعية بحيث يدفع كل واحد مبلغ خمسة آلاف ريال، وقد تجمعت المبالغ ووقع الاختيار علي لأكون المسئول عن هذه المبالغ، وقد اتفقنا على تحريكها في البيع والشراء وأوجه الاستثمار المشروعة، وفي نهاية كل سنة نقوم بحصر المبالغ النقدية وتقدير قيمة الأراضي حسب قيمة السوق، ثم نقوم بإخراج زكاتها سنويا على المستحقين من أبناء القبيلة على النحو التالي: 1 - أيتام قصار ولكن والدهم ضمن المساهمين في هذه الجمعية، فهل يجوز دفع شيء من زكاة الجمعية لهؤلاء القصار المحتاجين؟ 2 - بعض المساهمين أنفسهم على قيد الحياة ولكنه فقير وممن يستحق الزكاة فهل هو جائز دفع شيء من زكاة الجمعية وهو أحد المساهمين بها؟ 3 - إذا كان ما سبق غير جائز فما حكم إعطائنا لهم من هذه الزكاة في السنوات الماضية قبل الفتوى؟
الجواب:
لا يجوز للجمعية دفع الزكاة للمساهمين ولا لأيتام المساهمين في هذه الجمعية، ولو كانوا فقراء؛ لأنها زكاة أموالهم فلا تصرف إليهم وهكذا زكاة أموال آبائهم لا تصرف إليهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/438- 439) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس