الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 21 ساعات
0
المشاهدات 1057
الخط

حكم دفع الزكاة لمكاتب الدعوة والإرشاد ومن ثم صرفها في المسلمين الجدد

السؤال:

الفتوى رقم(17816) نسأل يا سماحة الشيخ عن حكم دفع الزكاة للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة ولله الحمد في أنحاء المملكة، وإذا كان الأمر جائزًا هل يجوز أن تصرف في أعمال المكتب أو تخصص فقط في دفعها للمسلمين الجدد، ومن يرغب في دخول الإسلام لتأليف قلوبهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]. . . ، الآية، ويتولى المزكي دفعها إلى مستحقيها بنفسه، أو يوكل من يثق به ممن يصرفها في تلك المصارف نيابة عنه، ولا يجوز أن تصرف في الكتب أو غيرها من المشاريع الخيرية؛ لأن هذا يخالف نص الآية الكريمة، والمذكورون لا يعتبرون من المؤلفة قلوبهم؛ لأن المقصود بالمؤلفة قلوبهم السادة المطاعون في قومهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/426-427) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً