الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 2 ساعات
0
المشاهدات 900
الخط

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء كالأخ والأخت والعم والعمة. .

السؤال:

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

الجواب:

لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة» ، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/301-302)

أضف تعليقاً