الجواب
أولاً: ما يتعلق باستيلاء أخي خالتك وأولاد زوجها من زوجة غيرها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية.
ثانيًا: لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقًا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها وحالها المالية كما ذكرت.
ثالثًا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال - صلى الله عليه وسلم-: «الخالة بمنزلة الأم»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.