الجواب
لا يجوز بيع المصحف للكافر؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»، وفي رواية: «مخافة أن يناله العدو»، وفي رواية:« فإني لا آمن أن يناله العدو» وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة، قال: لا؛ (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) وقال الإمام النووي: قال أصحابنا: لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن ؟ وجهان، الثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه. وذكر في (طرح التثريب): منع بيع المصحف على الكافر؛ لوجود المعنى فيه، وهو تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك. وجاء في (المغني) لابن قدامة: ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فقه، فإن فعل فالشراء باطل؛ لأن ذلك يتضمن ابتذاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.