الجواب
وأجابت بما يلي:
تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حرٍ وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين» ، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- أنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعًا من أقط أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب» متفق على صحته. ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيرا أو كبيرا، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم- ، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم- من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.