الخميس 02 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجزئ غسل الجنابة أو غيره عن الوضوء؟

الجواب
إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور. أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/174)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟