لا يجزئ عن اليوم الذي أفطرته في رمضان إذا نويته نفلاً عن اليوم التاسع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «وإنما لكل امرئٍ ما نوى» ولا ينبغي لها أن تصوم التاسع نفلاً وعليها شيء من رمضان، ولكن إذا صامت التاسع بنية أنه من القضاء الذي عليها، فلا حرج عليها في ذلك ويرجى أن يحصل لها الأمران القضاء وأجر صيام هذا اليوم كما لو دخل الرجل في المسجد والإمام يصلى، فإنه يحصل له بذلك أداء الفريضة وتحية المسجد وهذا مثلها، فإذا صامت التاسع من ذي الحجة ونوت به من القضاء الذي عليها أجزأها عن القضاء ويرجى أن يحصل لها ثواب اليوم وكذلك في التاسع والعاشر من محرم لو صامتهما ونوت بهما القضاء فإنه يحصل لها الأمران القضاء وأجر صيام هذين اليومين.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟