يجوز تحديد جزء من الربح مشاع، للتوزيع بين المساهمين، كالعشر ونصف العشر، وهو ما يساوي 5 %، وليس في ذلك تحديد لمقدار الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/290- 291) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس