الجواب
لا والله لا يحل لا يحل له أن يفرق بين الرجل وزوجه، فإن فعل فهو عاق لأمه ولأبيه والواجب أن يدع الأمور على ما هي عليه ما دامت الأم راضية لما هي عليه لكونها مع زوجها في البر فليعتادهما حيناً بعد آخر وينظر ماذا عليهما من القاصر فيتممه؛ لأن الواجب على الرجل أو الأنثى أن يقوم ببر والديه سواء كانا عنده أم في بلدٍ آخر أم في البر.