الجواب
الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون ملكا لها، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.