الجواب
لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج، ويشق على الناس، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها ولا تحتاجه، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «أنت ومالك لأبيك» وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه، وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.