الجواب
لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد، ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.