لا يجوز إعطاء زكاتك لأولاد أبيك وزوجته الذين هم في كفالته؛ لأن هذا بمثابة دفع زكاتك لأبيك وهي لا تحل له، ولأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تلزمك نفقتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 366)المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس