الجواب
لا مانع من إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم، فإن كانت فقيرة فإن أخاها يعطيها لفقرها ما يكفي للنفقة عليها لمدة عام، فإذا ملكت أختكم الزكاة فلها أن تصرفها فيما يباح من نفقة أو ما يلزمها من حاجات في زواجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.